الفاضل الهندي

100

كشف اللثام ( ط . ج )

( الفصل الثاني ) ( في الأحكام ) ( يحرم على الحائض كل عبادة مشروطة بالطهارة ) بالاجماع والنصوص ( 1 ) ( كالصلاة ) والصوم ( والطواف ) والاعتكاف ، وبخصوص الطواف قوله صلى الله عليه وآله لعائشة لما حاضت : إصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ( 2 ) . ( و ) يحرم عليها ( مس كتابة القرآن ) إجماعا كما في الخلاف ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) والتحرير ( 5 ) ، ولمثل ما مر في الجنابة . وقال أبو جعفر عليه السلام في حسن ابن مسلم : الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقران من القرآن ما شاء إلا السجدة ( 6 ) . وظاهر أبي علي الكراهة ( 7 ) . ويجوز عطف المس على الطواف لأنه يكون عبادة .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 586 ب 39 من أبواب الحيض . ( 2 ) سنن الدارمي : ج 2 ص 44 . وفيه : ( افعلي ما يفعل ) . ( 3 ) الخلاف : ج 1 ص 99 المسألة 46 . ( 4 ) منتهى المطلب : ج 1 ص 110 س 31 . ( 5 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 15 س 11 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 494 ب 19 من أبواب الجنابة ح 7 . ( 7 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 1 ص 353 .